حاول البعض الطعن على الإسلام من خلال نصوص يحاولون طيّ أعناقها وليّ زمامها , وإفراغها من محتواها , بل ويتعاملون مع هذه النصوص بمنطق ( ولا تقربوا الصلاة ) ولا يكملون الآية حتى يستقيم المعنى وتتضح الصورة . من ذلك ما جاء في الحديث :
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ. قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَضْحًى , أَوْ فِطْرٍ , إِلَىَ الْمُصَلَّى , فصلى ثُمَّ انْصَرَفَ , فقام فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ. فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , تَصَدَّقُوا , ثم انصرف فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّى أراَُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ : وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ , وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ. فقلن له : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى. قال : فذاك نقصان عقلها , أوليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلى. قال : فذاك من نقصان دينها , ثُمَّ انْصَرَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه
. فالشريعة أعانت المرأة بأختها عند الشهادة و الوقوف أمام الرجال لتثبتها و تذكرها ، و أسقطت عنها الفريضة عند عذرها فهو إعانة و تخفيف ، و هل هذا إكرام أم إهانة ؟
و كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل لا يعني أنها نصف الرجل بل يعني أنها تمر بحالات نفسية عند الحيض و الحمل و النفاس لايمر بها الرجل ، و تنصيف شهادتها في قضايا الأموال ، و أحيانا تساوي شهادتها شهادة الرجل كما في اللعان : يشهد الرجل أربع شهادات و تشهد المرأة أربع شهادات مساوية لشهادات الرجل ، و كذلك تقبل شهادتها وحدها في كل الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء ، فهي كاملة عقل و دين الا في هذا الاستثناء الخاص المذكور في الحديث ، فسبحان خالقنا العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ. قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَضْحًى , أَوْ فِطْرٍ , إِلَىَ الْمُصَلَّى , فصلى ثُمَّ انْصَرَفَ , فقام فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ. فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , تَصَدَّقُوا , ثم انصرف فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّى أراَُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ : وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ , وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ. فقلن له : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى. قال : فذاك نقصان عقلها , أوليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلى. قال : فذاك من نقصان دينها , ثُمَّ انْصَرَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه
. فالشريعة أعانت المرأة بأختها عند الشهادة و الوقوف أمام الرجال لتثبتها و تذكرها ، و أسقطت عنها الفريضة عند عذرها فهو إعانة و تخفيف ، و هل هذا إكرام أم إهانة ؟
و كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل لا يعني أنها نصف الرجل بل يعني أنها تمر بحالات نفسية عند الحيض و الحمل و النفاس لايمر بها الرجل ، و تنصيف شهادتها في قضايا الأموال ، و أحيانا تساوي شهادتها شهادة الرجل كما في اللعان : يشهد الرجل أربع شهادات و تشهد المرأة أربع شهادات مساوية لشهادات الرجل ، و كذلك تقبل شهادتها وحدها في كل الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء ، فهي كاملة عقل و دين الا في هذا الاستثناء الخاص المذكور في الحديث ، فسبحان خالقنا العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق